كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَيَرِدُ مَا شَهِدَ بِهِ إلَخْ) بَلْ جَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ كَعَقْدِ النِّكَاحِ.
(وَشَرْطُ صِحَّتِهِ) الْمُطْلَقَةِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (الْإِسْلَامُ) فَقَطْ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ بَلْ لَوْ ارْتَدَّ أَثْنَاءَهُ بَطَلَ وَلَمْ يَجِبْ مُضِيٌّ فِي فَاسِدِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ بَاطِلُهُ فَاسِدَهُ بِجِمَاعٍ كَمَا يَأْتِي وَلَا تُحْبِطُ الرِّدَّةُ غَيْرُ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَوْتِ مَا مَضَى أَيْ ذَاتَهُ حَتَّى لَا يَجِبَ قَضَاؤُهُ بَلْ ثَوَابُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ قِيلَ عِبَارَتُهُ لَا تَفِي بِقَوْلِ أَصْلِهِ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ إلَّا الْإِسْلَامُ. اهـ.
وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْجُزْأَيْنِ يُفِيدُ الْحَصْرَ عَلَى أَنَّهُ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْوَقْتُ وَالنِّيَّةُ وَالْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ حَتَّى لَوْ جَرَتْ أَفْعَالُ النُّسُكِ مِنْهُ اتِّفَاقًا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا لَكِنْ وَرَدَ ذِكْرُ النِّيَّةِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ وَيَرِدُ ذِكْرُ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ صَرِيحِ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَوَاقِيتِ وَذِكْرِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَعَاطِي الْأَفْعَالِ كَفَى فَلَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ تَصَوُّرُهُ بِوَجْهٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْحَجَّ فَقَطْ وَتُعْرَفُ الْعُمْرَةُ بِالْمُقَايَسَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّمِيرَ قَدْ يُفْرَدُ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ فِي بَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ وَغَيْرِهِ مَعْرِفَةُ مَا نَصُّهُ وَأُفْرِدَ الضَّمِيرُ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا قُلْت وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ} أَيْ بِذَلِكَ. اهـ.
فَلَا إشْكَالَ فِي إفْرَادِ الْمُصَنِّفِ الضَّمِيرَ هُنَا عَلَى تَقْدِيرِ رُجُوعِهِ لَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْجُزْأَيْنِ يُفِيدُ الْحَصْرَ) أَيْ مَعَ ظُهُورِ فَسَادِ حَصْرِ الْخَبَرِ فِي الْمُبْتَدَأِ هُنَا فَتَعَيَّنَ الْعَكْسُ (وَأَقُولُ) هَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَصِحُّ إنْ أَثْبَتَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ تَعْرِيفُ هَذَيْنِ الْجُزْأَيْنِ يُفِيدُ حَصْرَ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَلَا يُفِيدُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ السَّعْدِ وَاللَّفْظُ لِمُخْتَصَرِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعَرَّفَ فَاللَّامُ الْجِنْسِ إنْ جُعِلَ مُبْتَدَأً فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْخَبَرِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً، وَإِنْ جُعِلَ خَبَرًا فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُبْتَدَأِ. اهـ. أَنَّ الْأَمْرَ هُنَا بِالْعَكْسِ أَيْ أَنَّ الثَّانِيَ مَحْصُورٌ فِي الْأَوَّلِ، وَهُوَ عَكْسُ الْمَطْلُوبِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رُدَّ ذِكْرُ النِّيَّةِ إلَخْ) وَعَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَوْ بَعْضِهَا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحَصْرِ الَّذِي أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ إضَافِيًّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَرَاتِبِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ إلَخْ) قَدْ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّ هَذَا لَا يَجْرِي فِي الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِ تَصَوُّرِهِ) أَيْ فَهَذَا أَيْضًا شَرْطٌ كَالْإِسْلَامِ فَلَمْ يُفِدْ هَذَا الرَّدُّ شَيْئًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَشَرْطُ صِحَّتِهِ إلَخْ) وَلَهُمَا مَرَاتِبُ خَمْسٌ صِحَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَصِحَّةٌ مُبَاشِرَةٌ وَوُقُوعٌ عَنْ النَّذْرِ وَوُقُوعٌ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَوُجُوبُهُمَا وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ شُرُوطٌ فَيُشْتَرَطُ مَعَ الْوَقْتِ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ لِلصِّحَّةِ وَمَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ وَمَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ وَمَعَ الْحُرِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ وَمَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقَةِ) أَيْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَا غَيْرِهَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْحَجَّ فَقَطْ وَتُعْرَفُ الْعُمْرَةُ بِالْمُقَايَسَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّمِيرَ قَدْ يُفْرَدُ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ فِي بَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ وَغَيْرُ مَعْرِفَةٍ مَا نَصُّهُ وَأُفْرِدَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا قُلْت وَغَيْرُ ذَلِكَ. اهـ.
فَلَا إشْكَالَ فِي إفْرَادِ الْمُصَنِّفِ الضَّمِيرَ هُنَا عَلَى تَقْدِيرِ رُجُوعِهِ لَهُمَا سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ صِحَّةُ حَجِّ مُسْلِمٍ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ اعْتِقَادُهُ مِنْهُ لَغْوٌ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَنِيَّةِ الْإِبْطَالِ وَهِيَ هُنَا تُؤَثِّرُ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِهِ إلَخْ يَخْرُجُ مَا لَوْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِ وَلِيِّهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَقَوْلُهُ، وَهِيَ هُنَا تُؤَثِّرُ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ فَلَا يَنْقَطِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِنِيَّةِ الْإِبْطَالِ. اهـ. ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْوُضُوءُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالتَّيَمُّمِ فَتُبْطِلُهُمَا مُطْلَقًا مَنْسَكُ الْوَنَائِيِّ.
(قَوْلُهُ فِي فَاسِدِهِ) الْأَوْلَى فِي بَاطِلِهِ أَوْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْجُزْأَيْنِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ ظُهُورِ فَسَادِ حَصْرِ الْخَبَرِ فِي الْمُبْتَدَأِ فَتَعَيَّنَ الْعَكْسُ سم.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رُدَّ ذِكْرُ النِّيَّةِ إلَخْ) وَعَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَوْ بَعْضِهَا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحَصْرِ الَّذِي أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ إضَافِيًّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَرَاتِبِ الْآتِيَةِ سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ إلَخْ) أَيْ: فَهَذَا أَيْضًا شَرْطٌ كَالْإِسْلَامِ فَلَمْ يُفِدْ هَذَا الرَّدُّ شَيْئًا سم وَبَصْرِيٌّ.
(فَلِلْوَلِيِّ) عَلَى الْمَالِ وَلَوْ وَصِيًّا وَقَيِّمًا بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ وَلَوْ لَمْ يَحُجَّ أَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ غَابَ الْمَوْلَى.
وَفَارَقَ الْأَجِيرُ بِأَنَّهُ يُبَاشِرُ الْعِبَادَةَ عَنْ الْغَيْرِ فَاشْتُرِطَ وُقُوعُهَا مِنْهُ وَالْوَلِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَا يُرْمَى عَنْهُ بِشَرْطِهِ إلَّا إنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ (أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ) الشَّامِلِ لِلصَّبِيَّةِ إذْ هُوَ الْجِنْسُ (الَّذِي لَا يُمَيِّزُ) أَيْ يَنْوِي جَعْلَهُ مُحْرِمًا أَوْ الْإِحْرَامَ عَنْهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَرَفَعَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا»، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي صِغَرِهِ جِدًّا وَيُكْتَبُ لِلصَّبِيِّ ثَوَابُ مَا عَمِلَهُ أَوْ عَمِلَهُ بِهِ وَلِيُّهُ مِنْ الطَّاعَاتِ كَمَا أَفَادَهُ الْخَبَرُ وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ إجْمَاعًا (وَالْمَجْنُونِ) الشَّامِلِ لِلْمَجْنُونَةِ لِذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الصَّبِيِّ وَأَجَابُوا عَمَّا تَقَرَّرَ مِنْ اعْتِبَارِ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالْأُمُّ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ أَوْ أَنَّ وَلِيَّهُ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُحْرِمَ عَنْهُ أَوْ أَنَّ الْحَاصِلَ لَهَا أَجْرُ الْحَمْلِ وَالنَّفَقَةِ لَا الْإِحْرَامِ إذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ وَحَيْثُ صَارَ الْمَوْلَى مُحْرِمًا وَجَبَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ كَإِحْضَارِهِ عَرَفَةَ وَسَائِرِ الْمَوَاقِفِ.
وَمِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الرَّمْيُ فَيَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ إيَّاهُ حَالَةَ رَمْيِهِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ شَيْئَانِ الْحُضُورُ وَالرَّمْيُ فَلَا يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِسُقُوطِ الْآخَرِ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ كَالرَّمْيِ بَعْدَ رَمْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ لَوْ جَعَلَ الْحَصَاةَ بِيَدِهِ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا وَيَظْهَرُ فِي جَعْلِهَا بِيَدِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِهِ مِنْهُ إلَّا إنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِلرَّمْيِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْحَصَاةَ بِيَدِهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَمَأْذُونِهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَكَذَا لَوْ أَحْضَرَهُ غَيْرُهُمَا كَمَا شَمِلَهُمَا كَلَامُهُمْ وَيُصَلِّي عَنْهُ سُنَّةَ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ بِهِ طُهْرُ الْوَلِيِّ وَكَذَا الصَّبِيُّ عَلَى الْأَوْجَهِ فَيُوَضِّئُهُ الْوَلِيُّ وَيَنْوِي عَنْهُ وَخَرَجَ بِاَلَّذِي لَا يُمَيِّزُ الْمُمَيِّزُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ النَّصِّ وَالْجُمْهُورِ وَاعْتَمَدَهُ لَكِنْ الْمُصَحَّحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْجَوَازُ، فَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ عَنْهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ نَفْسِهِ فَاعْتِرَاضُهُ غَفْلَةٌ عَنْ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ خِلَافٌ قَوِيٌّ أَوْ تَفْصِيلٌ لَا يَرِدُ لِإِفَادَةِ الْقَيْدِ حِينَئِذٍ.
وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَلَا يُحْرِمُ أَحَدٌ عَنْهُ إذْ لَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا عَلَى مَا يَأْتِي أَوَّلَ الْحَجْرِ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ قِنِّهِ الصَّغِيرِ لَا الْبَالِغِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمُبَعَّضِ الصَّغِيرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَسَيِّدُهُ مَعًا لَا أَحَدُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً إذْ لَا دَخْلَ لَهَا إلَّا فِي الْإِكْسَابِ وَمَا يَتْبَعُهَا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لِإِنَاطَتِهَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَيُحْتَمَلُ صِحَّةُ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا عَنْهُ وَلِلسَّيِّدِ إذَا كَانَ الْمُحْرِمُ الْوَلِيَّ تَحْلِيلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ، فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ جَمْعٍ وَحُكِيَ عَنْ الْأَصْحَابِ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَهُ حُكْمُ الْقِنِّ فِي تَحْلِيلِ السَّيِّدِ لَهُ إلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ إنْ أَحْرَمَ فِي نَوْبَتِهِ وَوَسِعَتْ نُسُكَهُ فَلَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْحُرِّ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيلَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ أَيْضًا فَأَثَّرَتْ فِيهِ الْمُهَايَأَةُ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْكَسْبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ وُقُوعَهَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْأَجِيرِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَنْوِي جَعْلَهُ مُحْرِمًا أَوْ الْإِحْرَامَ عَنْهُ) أَيْ وَلَا يَصِيرُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ مُحْرِمًا.
(قَوْلُهُ: الشَّامِلِ لِلْمَجْنُونِ لِذَلِكَ) الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِهِ قَبْلُ فِي الصَّبِيِّ إذْ هُوَ لِلْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ: بِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ) أَيْ فَتَكُونُ وَلِيَّ مَالٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ وَلِيَّهُ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُحْرِمَ عَنْهُ) قَدْ يُقَالُ الْوَاقِعَةُ فِيهَا قَوْلٌ فَتَعُمُّ فَيُشْكِلُ الْحَالُ.
(قَوْلُهُ: وَحَيْثُ صَارَ الْمَوْلَى) شَامِلٌ لِلْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ: وَالطَّوَافُ) شَامِلٌ لِلْمَجْنُونِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ رَمْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ) لَمْ يُقَيِّدْ بِنَظِيرِ هَذَا فِي نَحْوِ الطَّوَافِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ الطَّوَافُ عَنْهُ، وَإِنْ حَمَلَهُ وَطَافَ بِهِ وَلَمْ يَطُفْ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ بَحْثِ الطَّوَافِ فِيمَا لَوْ حَمَلَ غَيْرَهُ وَطَافَ بِهِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُمَا أَيْ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ بِهِ بَعْدَ فِعْلِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ بِهِ طُهْرُ الْوَلِيِّ وَكَذَا الصَّبِيُّ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ حَتَّى يُقَالَ نِيَّةُ النُّسُكِ شَمَلَتْ الطَّوَافَ فَلَا حَاجَةَ لِلنِّيَّةِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ عَنْهُ شَمِلَ مَا يَفْعَلُهُ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُمَيِّزَ لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ لَا يَحْتَاجُ فِي طَوَافِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ فِي النُّسُكِ وَلَوْ بِإِحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْهُ يَشْمَلُ أَعْمَالَهُ كَالطَّوَافِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ ثُمَّ طَافَ أَوْ أَعَادَ الطَّوَافَ لَمْ يَحْتَجْ فِيهِ لِنِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الصَّبِيُّ) سَكَتَ عَنْ الْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ: فَيُوَضِّئُهُ الْوَلِيُّ) يَنْبَغِي وَيَغْسِلُهُ إنْ كَانَ جُنُبًا وَانْظُرْ هَذَا الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ هَلْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ حَقِيقَةً مُطْلَقًا بِحَيْثُ لَوْ مَيَّزَ أَوْ بَلَغَ قَبْلَ حُصُولِ نَاقِضٍ صَلَّى بِهِ مَثَلًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ فَيَزُولُ بِزَوَالِهَا فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمُبَعَّضِ الصَّغِيرِ) يَنْبَغِي وَفِي الصَّغِيرِ الْمُشْتَرَكِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إذْنِ السَّيِّدِ وَوَلِيِّ الْمُبَعَّضِ الْحُرِّ الْمُمَيِّزِ وَلَوْ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَأَتَّى إحْرَامُهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا جَائِزٌ أَنْ يُرَادَ بِهِ جَعْلُ جُمْلَتِهِ مُحْرِمًا إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ وِلَايَتُهُ عَلَى بَعْضِ الْجُمْلَةِ لَا عَلَى كُلِّهَا وَلَا جَعْلُ بَعْضِهِ مُحْرِمًا إذْ إحْرَامُ بَعْضِ الشَّخْصِ دُونَ بَعْضٍ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي الْإِحْرَامِ عَنْهُ لِيَكُونَ إحْرَامُهُ عَنْ جُمْلَتِهِ بِوِلَايَتِهِ وَوِلَايَةِ مُوَكِّلِهِ.